قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 هو الركيزة التشريعية الأساسية التي تنظم السلطة القضائية الفلسطينية وتؤكد استقلالها باعتبارها إحدى السلطات الدستورية في الدولة. وينص القانون على استقلال القضاء وحظر التدخل في شؤون العدالة، كما يضمن استقلال القضاة وعدم خضوعهم في أحكامهم إلا للقانون.
وينظم القانون تشكيل السلطة القضائية واختصاصاتها، ويبين درجات المحاكم الفلسطينية، بما يشمل المحاكم النظامية بمختلف درجاتها، إضافة إلى تنظيم عمل النيابة العامة ومجلس القضاء الأعلى باعتباره الجهة المشرفة على الشؤون الإدارية والقضائية للقضاة والمحاكم. كما يحدد شروط تعيين القضاة وترقيتهم ونقلهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم، والضمانات القانونية المقررة لهم بما يعزز نزاهة القضاء واستقلاله.
كما يتناول القانون الأحكام المتعلقة بإدارة المحاكم، والتفتيش القضائي، والإجازات والحقوق الوظيفية للقضاة، وآليات مساءلتهم التأديبية، إضافة إلى تنظيم العلاقة بين السلطة القضائية والسلطات الأخرى وفق مبدأ الفصل بين السلطات. ويُعد هذا القانون المرجع الأساسي لفهم البنية المؤسسية للقضاء الفلسطيني والإطار القانوني الذي يحكم عمل المحاكم والقضاة وأعضاء النيابة العامة. وقد خضع لعدد من التعديلات التشريعية اللاحقة بهدف تطوير المنظومة القضائية وتعزيز كفاءتها واستقلالها.
وينظم القانون تشكيل السلطة القضائية واختصاصاتها، ويبين درجات المحاكم الفلسطينية، بما يشمل المحاكم النظامية بمختلف درجاتها، إضافة إلى تنظيم عمل النيابة العامة ومجلس القضاء الأعلى باعتباره الجهة المشرفة على الشؤون الإدارية والقضائية للقضاة والمحاكم. كما يحدد شروط تعيين القضاة وترقيتهم ونقلهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم، والضمانات القانونية المقررة لهم بما يعزز نزاهة القضاء واستقلاله.
كما يتناول القانون الأحكام المتعلقة بإدارة المحاكم، والتفتيش القضائي، والإجازات والحقوق الوظيفية للقضاة، وآليات مساءلتهم التأديبية، إضافة إلى تنظيم العلاقة بين السلطة القضائية والسلطات الأخرى وفق مبدأ الفصل بين السلطات. ويُعد هذا القانون المرجع الأساسي لفهم البنية المؤسسية للقضاء الفلسطيني والإطار القانوني الذي يحكم عمل المحاكم والقضاة وأعضاء النيابة العامة. وقد خضع لعدد من التعديلات التشريعية اللاحقة بهدف تطوير المنظومة القضائية وتعزيز كفاءتها واستقلالها.
ملف PDF المرفق
تحميل الملف